ذنب وحيد لا يغفره الله إلا بشرط.. لا يسقط بالحج أو التوبة
ذنب وحيد لا يغفره الله إلا بشرط.. لا يسقط بالحج أو التوبة
كشف الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، عن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بشرط، مؤكداً أن هناك أمور لا يغفرها الله لا باستغفار، ولا توبة، ولا حتى صدقة، أو حج أو عمرة، إلا بشروط.
الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بشرط
وقال أبو بكر في بيانه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بشرط، إن هناك ذنوب قد يراها البعض دون الزنا وأنها ضئيلة مقارنة بأخرى إلا أنها لا تسقط أبدا، لافتا: “السؤال هنا أنت تذنب في حق مين؟”.
وتابع: هناك ذنوب لا تغفر أبدا إلا إذا أدت لأصحابها، مستدلاً بما ورد أنه جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ يَخطُبُ على المنبرِ ، فقالَ : أرأيتَ إن قاتَلتُ في سبيلِ اللَّهِ صابرًا محتسِبًا مقبلًا غيرَ مدبرٍ ، أيُكَفِّرُ اللَّهُ عنِّي سيِّئاتي ؟ قالَ : نعَم ثمَّ سَكَتَ ساعةً ، قالَ : أينَ السَّائلُ آنفًا ؟ فقالَ الرَّجلُ : ها أَنا ذا ، قالَ : ما قُلتَ ؟ قالَ : أرأيتَ إن قُتِلتُ في سبيلِ اللَّهِ صابرًا محتسِبًا مقبلًا غيرَ مدبرٍ ، أيُكَفِّرُ اللَّهُ عنِّي سيِّئاتي ؟ قالَ : نعَم ، إلَّا الدَّينَ ، سارَّني بِهِ جبريلُ آنفًا”.
وشدد خلال توضيحه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا بشرط، على أن الدين لفظة عامة تشمل كافة أنواع الديون المادية أو المعنوية، موضحاً أن الديون المادية يمكن قضاؤها أو المسامحة فيها بعد رحيل الإنسان، لكن الديون المعنوية قد لا تسقط، لذا قال النبي: ما تعدُّون المُفْلِسَ فيكم؟ يسألهم: مَن هو المُفْلِسُ؟ قالوا: المفلس مَن لا درهمَ له ولا متاع، قال صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: “لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصومٍ وصدقةٍ، ويأتي وقد ظلم هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مالَ هذا، فيُعْطَى هذا من حسناته، ويُعْطَى هذا من حسناته، فإن فَنِيَتْ حسناتُه ولم يُقْضَ ما عليه أُخِذَ من سيئاتهم”.
سداد الدين من التركة قبل توزيعها:
ورداً على سائل يقول: تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من الحقوق المتعلقة بتركة الميت على الترتيب: تكفينه وتجهيزه إلى أن يوضع في قبره من غير تقتير ولا إسراف، ثم قضاء دينه، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد سداد دَينه، ثم توزيع الباقي على الورثة كلٌّ حسب نصيبه من الميراث.
وتابع: لما كان المُتوفَّى قد استدان في حياته ومات قبل سداده، فإنه يجب سدادُ هذا الدَّين من تَرِكته بعد تكفينه وتجهيزه حتى ولو استغرق دَينه جميع تَرِكته، على أن يكون السدادُ قبل توزيع التَّرِكة على الورثة.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، على أنه إن كان قد وُزِّع هو أو بعضُه قبل سداد الدَّين فيخصم ممن وُزِّع عليهم كلٌّ بحسبِ نصيبه من الميراث، فالخصمُ يَعمُّ كلَّ الورثة.