قرر المجلس القومي تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
و جاء في القرار أن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل.وبحسب القرار فإنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.بينما يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.يذكر أنه في يونيو الماضي قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل.