إيقاف أعمال البناء المرخصة لملاك العقارات .. عند اتخاذ ذلك الإجراء
إيقاف أعمال البناء المرخصة لملاك العقارات .. عند اتخاذ ذلك الإجراء
اختص قانون البناء الموحد لسنة 2008، بشأن الكشف عن المعايير الخاصة لإنشاء المباني، والخطوات اللازمة لإصدار تراخيص البناء، عن طريق إلزام طالب الترخيص بعدد من الشروط والتي تختص بالسلامة الإنشائية للمبني، حيث إنها تعتبر من أهم عوامل تحقيق الامان لأرواح المواطنين.
المعايير الخاصة بـ أعمال البناء المرخصة للملاك:
حيث نصت المادة رقم 53، أنه يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لتنفيذ الأعمال المرخص بها، قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار، أن يتم إيقاف أعمال البناء التي تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
ويكون ذلك مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، والذي يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدني، بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئول مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال.
وعلى المشرف على التنفيذ، أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، كتابة بأي أعمال مخالفة فور وقوعها أي كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
أما في حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها، وتكون لمدة تزيد على 90 يوم يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون