كثير من الرجال يقومون بأفعال مشينة بحق زوجاتهم ، وكثير من النساء يتحملن كثيراً من الجرائم بحقهن بسبب الخوف من لقب مطلقة أو الخوف على الأبناء أو غيرها من الأسباب.
فقد أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها من عنفه بعد 12 عاما زواج، عقب محاولته التخلص منها وإجبارها على ترك المنزل فجرا، بسبب مطالبتها بتوفيره نفقات أولاده، ليقدم على التعدي عليها ضربا وتركها بالشارع دون هاتف أو أموال للوصول لمنزل عائلتها.
وذكرت الزوجة بدعواها: “خلافات مستمرة مع زوجي بسبب ملاحقته لي بالاتهامات بعدم تحملى المسؤولية، وإجباري على تقاضي مساعدات من عائلتي، وتعريضي للحرج أمام زوجات أشقائي بعد قيامه بالاتصال بهم وطلب المساعدة دون علمي، وعندما حاولت شكوته لوالدته خاصة أن أهله ميسوري الحال، أصابه الجنون وحاول قتلي، وتركني فجرا في الشارع وعرض حياتي للخطر مما دفعني لإقامة دعوى تعويض مدني 90 ألف جنيه ضده عن ما لحق بي من اضرار”.
وتابعت الزوجة التي طالبت بحصولها على الطلاق:” طيلة سنوات زواجي تعرضت للعنف على يد زوجى وفق للشهود والتقارير الطبية، ومحضر بقسم الشرطة ارفقته بالمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات الضرر المادي والمعنوي الذى لحق بي”.
وتحكي الزوجة:” أصبت في آخر خلاف بيننا بجروح وكدمات خطيرة بسبب جنونه، واقدامه على تكسير المنزل على راسي، واعتماده على عائلتي للإنفاق علينا، مما تسبب فى تدهور حالتي النفسية بسبب الكدمات التي أصبحت تملأ وجهي بعد كل خلاف يجمعنا، ورفضه تطليقى وإجباري علي الرجوع له بعد كل خلاف بسبب ابتزازه لي بأولادي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.