تسجيل الوحدة السكنية أو التجارية أصبح واجب النفاذ
تسجيل الوحدة السكنية أو التجارية أصبح واجب النفاذ
يعتقد البعض وربما الملايين من المواطنين أنهم بحصولهم على حكم من المحكمة يفيد بصحة التوقيع على عقد الوحدة السكنية أو التجارية أنه أصبح في مأمن من المسالة القانونية بل وأصبح في وضع قانوني أمن، لكن بعد التعديلات الاخيرة في أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، الذي وافق عليه مجلس النواب شهر أغسطس الماضي، والذي أكد في بنوده أن صحة التوقيع لا تُعد تسجيلًا للعقد، لأن الملكية لا تنتقل بحكم القانون إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، أصبح لزامًا وحتميًا تسجيل الوحدة حتى تنتقل ملكيتها بالفعل لصاحبها، ربما انشغل الآن معظم المواطنين خصوصًا المخالفين منهم بقانون التصالح وقرارات الإزالة وتقنين الأوضاع وفي ظل هذا الوضع الجديد الذي فرض على الجميع تقنين وضعه عقاريًا قبل انقضاء مهلة التصالح المحددة بـ30 من سبتمبر الجاري نسى البعض وربما لم يصل إلى علمه ضرورة تسجيل شقته وإلا أصبح عقد وحدته السكنية أو التجارية كأنه لم يكن.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق نهائيًا على تعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ووافق مجلس النواب، على اقتراح اللواء سعيد طعيمة، الخاصة بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، بحيث يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من النص الذي وضعته الحكومة والخاص بتفعيل القانون الجديد بداية من اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية، وألزمت مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وطبقا للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان، سيتم تأجيل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأكد المجلس أنه تم منح مُهلة 6 أشهر لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، للتخفيف علي المواطنين، وتضمن التعديل طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وأكد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أن التعديل جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وفي إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث أن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.
يستهدف القانون دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الاستثمار العقاري، وأوجد القانون حلولًا لصعوبة إجراءات نقل الملكية، عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقًا مستحدثاً لنقل الملكية، وحسب قانون تنظيم الشهر العقاري، لن يتم الاعتراف نهائيًا بأي عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقاري، عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد.