مصر واليونان تتفقان على عدم وقف اتفاقية “تعيين الحدود” لأي سبب
وزير الخارجية المصري خلال توقيع الاتفاق مع نظيره اليوناني
اتفقت حكومتا مصر واليونان، على أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، لن يكون محلًا للنقض أو الانسحاب أو إيقاف العمل بها لأي سبب من الأسباب، لكن يمكن فقط تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق بين الطرفين.
جاء ذلك بناءً على نص المادة الرابعة من اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والذي صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصداره بالقانون رقم 444 لسنة 2020، لتفصح عن نصوصه الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الصادر، يوم السبت 10 أكتوبر
.جاء ذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية.
وتخص المادة 151 من الدستور، رئيس الجمهورية في التصديق على المعاهدات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، على أن تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
ودخلت اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 2 سبتمبر الماضي، بموجب قرار لسامح شكري، وزير الخارجية، حمل رقم 52 لسنة 2020.
وينشأ بموجب الاتفاق، تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الدولتين، على أن يجري استكمال تعيين هذه الحدود حيثما كان ذلك مناسباً.
وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية برئاسة الجمهورية يوم 21 أغسطس الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق، وهو ما تم عقب موافقة مجلسي النواب والوزراء على الاتفاقية، ليُنشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية للبلاد أمس، مع نص الاتفاق.
وأكدت حكومتا البلدين، خلال الاتفاق، التزامهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ورغبتهما في المساهمة في استقرار المنطقة بحسن نية، ووفقاً للقانون الدولي، ورغبة منهما في تعزيز علاقات الجوار، وروابط الصداقة والتعاون المشترك، وقعا هذه الاتفاقية.
وأشار البلدان إلى أنهما يسلما بأهمية تعيين منطقتهما الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في البلدين، وأنهما يدركا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المُبرمة في 10 ديسمبر 1982، التي دخلت حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1994، وأن الدولتين طرفاً فيها.
وشددت حكومتا البلدين على أن الاتفاق مؤسس على “القانون الدولي”.
وتضمن “الاتفاق”، إنه إذا انخرط أي من الدولتين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين مناطق بحرية؛ فإن ذلك الطرف قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة، يجب أن يخطر الطرف الآخر، ويتشاور معه، مع عدم الاخلال بالبند رقم “د” في المادة الأولى من “الاتفاق”.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدرو كربون الممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.