أعلنت الهيئة الوطنية الخاصة بالانتخابات، عن فتح باب الترشح الي الناخبين في مجلس الشيوخ، ومن خلال مؤتمر صحفي اليوم، تم الإعلان عن مواعيد الانتخابات، والشروط الخاصة بالترشح والمستندات المطلوبة، وعملية الفرز و الاقتراع وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.
ونستعرض لكم ضمن خدماتنا التي نقدمها إلي قرائنا التفاصيل الكاملة الي الترشح لمجلس الشيوخ.
مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ:
1-يتمّ فتح باب تلقي الطلبات الخاصة بالترشح إلي مجلس الشيوخ، وذلك إبتداء من السبت القادم الموافق 11 من يوليو وحتى 18 من يوليو، لمدة أسبوع.
2-تتلقى الهيئة الطلبات الخاصة بالترشح من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الخامسة مساءً ما عدا اليوم الأخير وسيكون حتى الساعة الثامنة مساءً.
3-على أن تبدا الإنتخابات في الخارج يومي 9، و10 من أغسطس وبالداخل يومي 11، و12 من أغسطس القادم ، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.
4-يتمّ إعلان النتيجة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 من أغسطس.
5-إجراء انتخابات الإعادة الي المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 من سبتمبر القادم .
6-إجراء انتخابات الإعادة في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 من سبتمبر.
7-إعلان النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأربعاء 16 من سبتمبر.
إجراءات السلامة داخل مقار اللجان:
وتتخذ الهيئة الوطنية للإنتخابات كافة إجراءات السلامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها:
1- فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل أطراف العملية الانتخابية.
2- تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت.
3- الالتزام بالتباعد الاجتماعي فيما بين أطراف العملية الانتخابية، سواء أمام مراكز الاقتراع أو داخل اللجان.
شروط الترشح لمجلس الشيوح:
ويشترط في المترشح الآتي:
1- ألا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
2- أن يكون المترشح مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون المترشح حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
4- أن يكون المترشح مدرج في قاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه أي سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
5- أن يكون المترشح أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون سقطت العضويه عن المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب نتيجة فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح من جانب القانون في الحالتين الآتيتين:
*صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح الناتج عن إسقاط العضوية نتيجة الإخلال بواجباتها.
*انقضاء الفصل التشريعي الذي نتج خلاله قرار إسقاط عضويته.
خطوات الترشح إلي مجلس الشيوخ:
يتمّ تقديم الطلبات في مقر الهيئة الوطنية إلي الإ نتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة، ويتبع الآتي:
1- يجوز أن يقدم الطلب من خلال وكيل عن طالب الترشح، ويتم إثبات الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي و المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة -سواء مستقلا أو حزبيا – نتيجة الي قرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
2- يقدم طلب الترشح بشكل كتابي على النموذج المعد إلي ذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات في خلال المدة من 11 إلى 18 من شهر يوليو الجاري.
3- يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ قدره 10 آلاف جنيه تأمين.
المستندات المطلوبة للترشح:
1- صحيفة الحالة الجنائية.
2- بيان يتضمن السيرة الذاتية الخاصة بطالب الترشح و خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد الي ذلك.
3_شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها وفقا الي القانون.
4- إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يقوم بإرفاق شهادة صادرة عن الحزب الذي تنتمي إليه موقعة من رئيسه و مختوم بخاتم الحزب.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
7-شهادة ميلاد مميكنة إلي طالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
8- إيصال إيداع بـمبلغ 10 آلاف جنيه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
9- فتح حساب مستقل خاص بالدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو في أحد مكاتب البريد من أجل إيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله.
10-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين و تفيد بأن طالب الترشح مقيد في قاعدة الناخبين.
11- إقرار بعدم صدّور أحكام أو قرارات ضد المترشح على النحو الوارد في النموذج المرفق.
12- شهادة رسمية تفيد بالاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال الشرطة و القوات المسلحة أو أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو الجهات أو الوزراء أو الهيئة القضائية أو من الوزراء ونوابهم أو من أعضاء الهيئات المستقلة أو من الأجهزة الرقابية.
13- التقرير الطبي الذي يشتمل علي نتيجة الكشف الطبي والفحوصات من أجل بيان خلوه من الأمراض النفسية و الذهنية بالقدر الذي يكفي من أجل آداء واجبات العضوية وأنّه ليس من متعاطي المسكرات و المخدرات.