رياضة

ما الآثار المترتبة على استمرار إدراج محمد أبوتريكه على قوائم الإرهاب

ما الآثار المترتبة على استمرار إدراج محمد أبوتريكه على قوائم الإرهاب

في 17 فبراير من عام 2015 صدر القانون رقم 8 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تفعيلا لما نصت عليه المادة 237 من الدستور، بأنه “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفق برنامج زمني محدد وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.منذ هذا التاريخ أدرج الآلاف على قوائم الإرهاب، كان من أشهرهم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة الذي أدرجته محكمة الجنايات إلى قوائم الإرهاب ومعه 1527 شخصًا آخرين.

وأوصت نيابة النقض الخميس، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة و1527 شخصًا آخرين، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

كما أوصت النيابة في رأيها الاستشاري غير الملزم بإلغاء إدراج أحمد أبوالسعود حمزة وتحديد جلسة للنظر في الموضوع، ورفض الطعن للباقين.

وشهدت أولى جلسات نظر طعن المتهمين، والتي انعقدت في دار القضاء العالي، مطالبة فريق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة إلى حين الاطلاع على مذكرة النيابة.

وهذا الإدراج هو الثاني بحق محمد أبوتريكة إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 أبريل 2018 قرارا جديدا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وتضمن القرار ضم 1529 شخصًا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

وفي 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض في حكم نهائي وبات بإلغاء القرار الأول الصادر في 12 يناير 2017، بإدارج محمد أبوتريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين.

لكن ما الآثار المترتبة على إدراج شخص أو كيان على قوائم الإرهاب ؟

تنص المادة (7) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على مجرد إدراج اسم الكيان أو الشخص على إحدى قوائم الإرهاب.

بالنسبة للكيانات الإرهابية:

حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

بالنسبة للأشخاص الإرهابيين:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

وفي 3 مارس 2020، صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالت التعديلات المادة 7 الخاصة بآثار الإدراج، حيث حذفت جملة “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب” وهي الجملة التي اعتادت محكمة النقض استخدامها لإلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي، بحسب تقرير أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأضاف التعديل آثارًا جديدة تترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى