حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.
وأجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الاقتراض لأداء الحج، مؤكدا أن الحج يندرج في بند الاستطاعة ضمن شروط فرضية الحج وفقا لقول الله سبحانه وتعالى «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً».
وأشار إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فسّر الاستطاعة المشروطة بالزاد والراحلة جميعا، والزاد وفقا للمفهوم الفقهي تعني النفقة الوسط لا إفراط فيها ولا تفريط.
وأضاف: «لا يجوز الاقتراض الحسن الذي هو بدون أدنى زيادة على رأس المال، لأن الحج فرض على التراخي يفعله الإنسان المسلم في أي وقت من عمره عند الجمهور».
وأشار كريمة،بأن الاقتراض الربوي ممنوع ومحظور ومحرم لأداء العمرة أو الحج، قائلا: «قولا واحدا، لا يجوز الاقتراض الربوي أو القرض الحسن لأداء الحج لأن ذلك يتناقض مع الاستطاعة، كما أن القرض الربوي لا يتوصل منه لطاعة الله إنما معصية لقوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».
من جانبه أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض لمن لا يملك لتأدية فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.
وشدّد أمين الفتوى بدار الإفتاء: «لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لتأدية فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا».