رياضة

“بعد صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية”.. قانون الرياضة يقضى بزوال عضوية مرتضى من الزمالك

"بعد صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية".. قانون الرياضة يقضى بزوال عضوية مرتضى من الزمالك

قضت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.
وقال محامي النادي الأهلي محمود عثمان إن هذا الحكم واجب النفاذ فورا.ومن جانبه، قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد حطب، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، موضحًا: “لن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده؛ لكننا بصدد دارسة الحالة بأكملها”.وبعد صدور حكم بتأييد حبس مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ، فإن رئيس الفريق الأبيض، مهدد بزوال عضويته كرئيس لمجلس إدارة الفريق.

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ”اللائحة الاسترشادية” التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقاً لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قراراً بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى