أراء وتحقيقات
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعات 4 قوانين
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروعات 4 قوانين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، جدلا حول ما لفظ ذكره النائب عصام الصافى باجتماع لجنة الإسكان، أمس الأحد.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن كلمة “نسوان” لفظ طبقا للعادات والتقاليد منبوذ وينصرف إلى شىء آخر، موضحا أن الأعراف والتقاليد تنظر لهذه الكلمة بنظرة أقل عن النظرة التى يجب أن تكون للمرأة.
جاء ذلك تعقيبا على أثاره النائب سعيد طعيمة، من تناول بعض المواقع الإخبارية لفظ “نسوان” الذي ذكره النائب عصام الصافي، خلال اجتماع لجنة الإسكان، أمس وهو ما لاقى اعتراض النائبات المشاركات في الاجتماع مضيفا الصحافة تركت ما تم في المجلس أمس من اجتماعات وأمسكت بهذه الكلمة فقط.
وقال طعيمة: القرآن ومصدر إعجازه البلاغة ذكر في أكثر من موضع تحدث عن النساء بكلمة “نسوة”، مستشهدا بما جاء في سورة يوسف.
وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: الصحافة لها كل التقدير والاحترام، وتسرد ما يتم في اللجان والقاعة، أما سوء تفسير الرأي العام لهذه الكلمة ليس مشكلة الصحافة، وأوضح عبد العال، أن هذا اللفظ ذكر بطريقة عفوية ولا يجب التركيز عليه.
وكان اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، شهد أمس أزمة بسبب استخدام النائب عصام الصافي لفظ «نسوان» أثناء كلمته بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن بعض مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب ببعض القرى الريفية.
وتسبب حديث النائب في اعتراض النائبات المشاركات في اجتماع اللجنة أمس الأحد، وبخوه قائلين: «مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. أنت تسببت في أذي لينا نتيجة هذه اللفظ».
ورد النائب قائلا: «متزعلوش ياجماعة قصدي حريم، وهذا لفظ ذكر في القرآن، والمولي عز وجل مقلش سيدات في كتابه بل قال نِسْوَةٌ».
عبد العال: أتمنى على الدول التى طالبت بتحاليل لكورونا من المصريين أن تعيد النظر فى قرارها
ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب انتقادات حادة للحكومة علي مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة أمس الأحد، لاجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا، مشيراً إلي أن جميع وسائل الاعلام المحلية و العالمية نقلت هذا المشهد.
وأضاف عبد العال أن هذا المشهد المسيء يجعنا نطالب الحكومة القضاء عليه، فهو أمر غير مقبول لأنه يسيء لصورة الدولة، وتابع رئيس مجلس النواب، أن اجراء التحليل سببه طلب من بعض الدول التى يعمل بها هؤلاء المواطنين و يجب الاقتصاد فى هذا الاجراء و لا يتم عمله إلا للأشخاص المطلوب منهم فقط اجرائه، مضيفاً : ” أعلم أن هذا طلب من بعض الدول التي أرجو أن تعيد النظر فى هذا القرار و وتعمل بالمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية “.
واستطرد عبد العال قائلا ً: ” وسط هذا المشهد كان هناك عدد من الموظفين بالمعامل ينظرون إلي تزاحم الناس من النوافذ العلوية للمبنى، و ارجو من الحكومة ان تنهى هذا المشهد لان هؤلاء المواطنين ساقتهم الظروف للسفر خارج الوطن و ارجو ان تم التعامل معهم بقاعدة آدمية “.
من جانبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب إنه تواصل مع وزيرة الصحة بالامس ليتم تدشين موقع الكترونى لحجز مواعيد لاجراء التحاليل للمسافرين، مؤكداً أن الزحام انتهي بالفعل منذ أمس، ليرد رئيس النواب قائلا ً: اتنمى ذلك لانه وضع سىء خاصة أن الموظفين قاعدين يتفرجوا من الادوار العلوية”.
تعديل قانون غسل الأموال
كما شهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على 4 مشروعات قوانين كان قد وافق عليها فى المجموع فى جلسات سابقة، ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.
وذكر تقرير اللجنة، أن جريمة غسل الأموال من الجرائم التي لها طبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم من حيث ظروف ارتكابها وأهدافها وأبعادها وأثارها المتعددة، حيث يوجد بعدين لها الأول اقتصادي والآخر جنائي، مما يزيد من اضرارها وأثارها السلبية، وتوصف جريمة غسل الأموال بأنها ذات صفة عالمية لأنها تتعدى حدود الدولة الواحدة، كما أنها توصف بأنها جريمة منظمة فهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة مادياً ومعنوياً؛ الأمر الذي يسلتزم جهوداً دولية دؤوبة لمواجهتها.
وأشار التقرير إلى أن جريمة غسل الأموال ليست جريمة ترتكب بصورة عشوائية، وإنما تحتاج إلى تخطيط مسبق وتعاون عدد من الأطراف لتحقيقها، وتعد جريمة تابعة لجريمة أصلية ولا يتصور وجودها إلا بوجود جريمة سابقة تمت من خلالها الحصول على أموال غير مشروعة ويتم غسلها لإدماجها ضمن أموال مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الغير مشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر. مضيفا تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي اتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وتابع تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في ضوء خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر من هذا العام، وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وتضمن مشروع القانون بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات.
واستبدل المشروع نص المادة 14 لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة ” 2 ” من هذا القانون والتى تنص على.
يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي.
وأفرد مشروع القانون مادة للمصادرة حيث نصت المادة 14مكرر على يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة “2”من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة، والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدر.
واستبدل المشروع المادة 16 مكررا التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية التابعة لرقابتها عند مخالفة القانون وتتمثل لاجراءت فى توجيه تنبيه اولا ثم الالزام بازالة المخالفة ثم اتخاذ اجراءات تصحيحية خلال مدة محددة واخيرا منع او تعيق او تقييد مزاولة الاعمال لمدة محددة او وقف النشاط.
وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
ورصدت المادة 14 ” مكررا/1″ عقوبة من يخالف احكام هذا القانون حيث نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على اربعة امثال ذلك المبلغ او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 12 من القانون والتى تنص على أن إدخال النقد الأجنبي الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون على أن يتم الإفصاح عم مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التي تضعها .
وأجازت المادة 17 مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشتمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال والأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب ونظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من 208 مكرر الى208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وألزمت المادة 18 مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
وأوجبت المادة 18 مكرر 1 استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
وحظرت المادة 18 مكرر 2 رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة.
وأجازت المادة 1/8 مكرر 3 للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها وأناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
تعديل قانون حماية الآثار
كما وافق مجلس النواب نهائيا وبإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وطلب الدكتور على عبد العال، من الأعضاء غير الموافقين الوقوف فلم يقف أحد، وتابع قائلا، :” لا يوجد أحد معترض على القانون من بين الحاضرين وعددهم 434 عضو لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون وأن الأغلبية المتطلبة للموافقة وهى ثلثى أعضاء المجلس توافرت”.
ويتضمن مشروع القانون، تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً، أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون.
وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
فضلا عن سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.
تعديل قانون السجون ومكافحة المخدرات
ووافق مجلس النواب أيضا ،نهائيا، بإجماع الحاضرين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
وطلب الدكتور على عبد العال من الأعضاء غير الموافقين، الوقوف فلم يقف أحد، مضيفا، :” لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون وأن الاغلبية المتطلبة للموافقة وهى ثلثى اعضاء المجلس توافرت”.
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررًا)، نصها الآتي:”لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015″.
كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
وأكد تقرير اللجنة، أن الإفراج تحت شرط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقًا مقيدًا بشروط تتمثل فى التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات مضيفا أن الهدف النهائى من العقوبة هو تقويم المحكوم عليه بها وإصلاحه وإعادة تأهيله ليصبح مواطنًا صالحًا، وليس فقط مجرد تقييد حريته طوال فترة العقوبة وإنما تشجيعه على الالتزام بحسن السير والسلوك داخل السجن وبعد الخروج منه.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن الإفراج تحت شرط مُنظم بموجب المادة (52) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018، والتى حددت أحكام الإفراج تحت شرط لكل من حكم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء تنفيذ تلك العقوبة يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ولم يكن فى الإفراج عنه خطورة على الأمن العام، مضيفا: كانت الضوابط والشروط التى صاغتها المادة بعبارات منتظمة تسرى على جميع الصادر ضدهم أحكام نهائية فى أى جريمة كانت عدا الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها دون الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون وهى الخاصة بالتعاطى أو الاستعمال الشخصى للمخدرات، وهذا الاستثناء مرجعه إلى نص المادة (46 مكررًا أ ) من قانون مكافحة المخدرات.
وأشارت اللجنة إلى أن الدستور فى المادة (56) منه نص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وأخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وترك للقانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
وأوضحت اللجنة أن من آثار الإفراج تحت شرط عدة أثار أهمها صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة والتى لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة من الإفراج الشرطى الأمر الذى كان سببًا فى إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين فى بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانونى صريح يمنع ذلك وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه.
ويهدف مشروع القانون كما ذكرت اللجنة فى تقريرها إلى معالجة أثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، على أن تصاغ كل تلك الأحكام فى مادة واحدة وهى المادة (52) من قانون تنظيم السجون، وذلك تحقيقًا لحسن الصياغة التشريعية وعدم تفرد تلك الأحكام فى قوانين متفرقة، وذلك نظرًا لخطورة تلك الجرائم سالفة الذكر على الوطن والمواطنين.
تعديل قانون معاشات القوات المُسلحة
ووافق مجلس النواب، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.
ويأتى مشروع القانون بما تضمنه من تعديلات تحقيقاً لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين.
كما جاءت التعديلات إعمالاً لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتى تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقاً للمساواة بين العسكرية والمدنية.
أيضا جاء مشروع القانون المعروض مرتكزاً على عدة محاور من أهمها الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وشهدت الجلسة الموافقة علي تعديل المادة الثانية في فقرتها الثانية، في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي استجابة لتوصيات مجلس الدولة في هذا الصدد، لتنص علي على أن يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمته في 1/1/2020، ويتم زيادته سنوياً في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق ولمدة سبع سنوات، ثم يتم زيادته سنوياً طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما نص مشروع القانون على أنه في تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب 10 جنيهات.