أصدر الأزهر الشريف اليوم السبت فتوى على موقع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن لقاح كورونا لا يفطر الصائم في نهار شهر رمضان.
وأضاف أن لقاح كورونا في التطعيم يدخل بدن المسلم عن طريق الحقن، وليس عن طريق الفم، وأن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية مثل فايزر، وسبوتنيك V، وموديرن وغيرها، تعمل عن طريق حقن لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع فيروس كورونا داخل جسم الإنسان.
وتابعت فتوى الأزهر الشرف أن لقاحات وتطعيمات التي تحقن في جسم الإنسان لمواجهة أي عدوى ليست أكلًا ولا شربًا ولا وتعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ لا يفطر الصائم بها؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا.
قال ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)]
وقال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: (واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوي جرحه، فدخل ذلك إلي داخل المخ أو اللحم … فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه). [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)]
وعليه فإن تعاطي هذا لقاح كورونا في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية عن أن لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل، لا يفطر الصائم في شهر رمضان المبارك.
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء. إن “لقاح كورونا، كشأن الأمصال واللقاحات والحقن تحقن في العضل، أو الوريد، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البدنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير”.
وأوضح “عمران”: “لأنَ شرط نقض الصوم أنْ يصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طبيعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذ طبيعي مفتوحٍ ظاهر حسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسام لا ينقض الصوم”.